تتميز العقوبات الجنائية في قانون المخدرات بطابع الشدة، وهي تتدرج إلى أربع فئات بحسب خطورة الفعل وقصد الجاني.
(1) عقوبة الإعدام: تم النص عليها في المادة (39) من قانون المخدرات وتفرض بحق من يقترف أحد أفعال تهريب المخدرات أو تصنيعها أو زراعة بعض النباتات المخدرة أو تهريبها أو تهريب بذورها.
(2) عقوبة الاعتقال المؤبد والغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة: قرر المشرع هذه العقوبة في المادة (40) من قانون المخدرات لمن يرتكب أحد الأفعال التالية بمقابل، وهي:
¦ حيازة أو إحراز مواد مخدرة مدرجة في الجدول رقم (1) أو نباتات محددة في الجدول رقم (4) من قانون المخدرات.
Ÿ التعامل بالمواد المخدرة ونباتاتها.
Ÿ الأفعال المرتبطة بالتعاطي.
Ÿ التصرف في المخدر في غير الغرض المرخص بحيازته.
(3) عقوبة الاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليوني ليرة: وتفرض على كل من يقدم مواد مخدرة للتعاطي أو سهل تعاطيها من دون مقابل.
(4) عقوبة الاعتقال المؤقت والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة: فرض المشرع هذه العقوبة على من يحوز المخدرات بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
ب- التدابير الاحترازية: نص المشرع على نوعين من التدابير الاحترازية: تدبير الإيداع، وتدبير إغلاق المحل.
(1)- تدبير الإيداع: عند النظر بجناية حيازة المواد المخدرة أو إحرازها بقصد التعاطي أجاز المشرع لمحكمة الجنايات أن تصدر العقوبة وتوقف تنفيذها وتحيل من يثبت إدمانه إلى إحدى المصحات المختصة بمعالجة المدمنين.
ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على السنة. ويكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من المحكمة بناء على اقتراح اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة، فإذا تبين عدم جدوى الإيداع، أو انتهت المدة القصوى للإيداع من دون شفاء المحكوم عليه، أو خالف المودع الواجبات التي فرضت عليه للعلاج، أو ارتكب أثناء إيداعه أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون رفعت اللجنة الأمر للمحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ، وذلك لاستيفاء كامل الغرامة التي قضي عليه بها وتنفيذ باقي مدة العقوبة المانعة للحرية المقضي بها بعد حساب المدة التي قضاها بالمصحة من مدة العقوبة. وأكد المشرع بأنه لا يجوز الحكم بالإيداع في المصحة على من سبق إيداعه مرتين تنفيذاً لحكم سابق.
(2)- تدبير إغلاق المحل: نصت المادة (62) من هذا القانون على وجوب الحكم بالإغلاق المؤقت لكل محل مرخص له في حيازة المواد المخدرة أو في الاتجار بها كمستودعات الأدوية أو أي محل آخر غير معد للسكن أو غير مسكون كالمطاعم إذا ارتكبت فيه إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين /39 و40/ من قانون المخدرات. ويصبح الإغلاق نهائياً أي مؤبداً إذا توافرت حالة التكرار.
《المحامي باسل ألفا》