المرسوم التشريعي 58 لعام 2006
منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 28-12-2006
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلى :
المادة 1
مع مراعاة أحكام المادة/2/ من هذا المرسوم التشريعي يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل/28/12/2006/ وفقا لما يلي:
أ / عن كامل العقوبة في الجنح.
ب/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة/100/من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم أحكام هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
ج/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة/101/ من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
د/ عن كامل العقوبة..
1/في المخالفات المنصوص عليها في المواد/56/57/60/70/ من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/115/ تاريخ/5/10/1953/ المعدل.
2/ في سائر المخالفات المعاقب عليها في نصوص أخرى.
هـ / عن تدابير الإصلاح والرعاية للإحداث في الجنح.
و/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم التهريب والمنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /13/ تاريخ/15/2/1974/ وتعديلاته باستثناء المواد المخدرة.. الأسلحة بكافة أنواعها.. جرائم التهريب المقترنة بمقاومة السلطات المختصة باستخدام السلاح.
ز/ عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في المواد/15/23/24/ من قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /37/ تاريخ/16/5/1966/ وتعديلاته.
ح/ عن ثلث العقوبة في الجنايات الأخرى المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي.
ط/ عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /8/ تاريخ/20/6/1994/ إذا أعادوا الأموال إلى المودعين خلال سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
مادة 2
يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي:
أ / الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /10/ لعام /1961/ الخاص بمكافحة الدعارة.
ب/ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم/8/ لعام/1994/ إذا لم يعد مرتكبوها الأموال إلى المودعين خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة/ط/ من المادة/1/ من هذا المرسوم التشريعي.
ج/ الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العام. المادة/307/ وحتى المادة/310/ والمادة/345/ وحتى المادة/349/ والمادة/351/ وحتى المادة/356/ والمادة /358/ وحتى المادة/362/ والمادة/365/ وحتى المادة/367/ والمادة/397/ وحتى المادة/405/ والمادة /428/ والمادة/435/ والمادة/441/ والمادة/450/ وحتى المادة/461/ والمادة/476/ والمادة/500/ والمادتين/504/ و/505/ والمادة/507/ وحتى المادة/527/ والمادة/628/ وحتى المادة/632/ والمادتين/635/ و/636/ والمادة/641/ وحتى المادة/644/ والمادتين/652/ و/653/ والمادة/656/ وحتى المادة/659/.
د/ الجنح المنصوص عليها في القانون رقم /1/لعام/2003/ الخاص بمخالفات البناء.
هـ/ المواد/112/ و/113/و/120/و/133/و/135/و/140/و/149/ من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام/1950/ المعدل.
و/ غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني بالنسبة للدولة أو الجهات العامة.
مادة 3
لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار في الجنايات الذين يشمل هذا المرسوم التشريعي عقوبتهم إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة.
مادة 4
أ / لا يشمل هذا العفو الغرامات المحكوم أو المتوجب الحكم بها في الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين / و / ز/ من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.
ب/ لا تعاد الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بهذا العفو إذا كانت قد دفعت إلى صندوق الخزينة.
مادة 5
لا تأثير لهذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعى الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية.
مادة 6
ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. دمشق في/9/12/ 1427/هجرية الموافق ل/29/12/ 2006/ميلادية.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد