المرسوم التشريعي 56 لعام 2007
منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 17-7-2007
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
مادة 1
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 17-7-2007 وفقا لمايلى..
أ/عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي أتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا كان قد اقترف الجريمة قبل إتمامه الستين من العمر.
ب/عن كامل العقوبة المؤقتة أو عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.
لا تشمل أحكام الفقرتين السابقتين المحكومين المتوارين عن الأنظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
ج/عن كامل العقوبات في الجنح.
د/عن كامل العقوبات في المخالفات.
هـ/عن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
المادة 2
يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي..
أ/ الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961 المتعلق بمكافحة الدعارة.
ب/الجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته.
ج/الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته..
من 307 إلى 310 /341/343 من 345 إلى 349 من 351 إلى 355 من 358 إلى 362 /364 من 365 إلى 367/ 386/387 /397/398 /402/403 /405/428/435/441/ من /450 إلى 460/465/468/473/474/476/ من /478 إلى 480/من /484 إلى 486/499/500/504/505/507/
من /509 إلى 514/ من /517 إلى 522/525/526/من /628 إلى 632/من /634 إلى 636/من /641 إلى 644/652/653/من /656 إلى 659/.
د/الجنح المنصوص عليها في القانون رقم/1/ لعام/2003/المتعلق بمخالفات البناء.
هـ/الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/61 لعام 1950 وتعديلاته..
/112/113/120/126/129/133/135/140/149/.
و/الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 26 لعام 2001 المعدل والمتعلق بسرقة الطاقة الكهربائية.
ز/غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع
التعويض المدني للدولة أو الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.
ح/المتوارون عن الأنظار من مرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100 من قانون العقوبات العسكري وتعديلاته إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة 3
يستفيد المحكومون المشار إليهم في الفقرتين أ و ب من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي من العفو ولو كانت جرائمهم مستثناة منه بموجب المادة 2 منه فيما عدا الغرامات المنصوص عليها في الفقرة ز من المادة 2 المذكورة.
المادة 4
لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعى الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية.
المادة 5
أ /يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام الفقرة ب من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها 7 أيام من تاريخ صدوره.
ب/تصدق تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.
المادة 6
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد