منتديات المحامي باسل ألفا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات المحامي باسل ألفا

منتديات المحامي باسل ألفا استشارات - عقود - مرافعات - تحكيم دولي تجاري هاتف 00963944805306
 
الرئيسيةاليوميةأحدث الصورس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

 

 المرسوم التشريعي رقم (5) لعام 2024 المتضمن منع التعامل بغير الليرة السورية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 85
تاريخ التسجيل : 22/04/2021
العمر : 34
الموقع : https://lawyerb.yoo7.com/

المرسوم التشريعي رقم (5) لعام 2024 المتضمن منع التعامل بغير الليرة السورية Empty
مُساهمةموضوع: المرسوم التشريعي رقم (5) لعام 2024 المتضمن منع التعامل بغير الليرة السورية   المرسوم التشريعي رقم (5) لعام 2024 المتضمن منع التعامل بغير الليرة السورية Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 16, 2024 8:07 pm

المرسوم التشريعي رقم (5)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1-

‌أ- مع مراعاة القوانين الخاصة وأنظمة القطع النافذة، يمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، سواء أكان ذلك بالقطع الأجنبي، أم بالمعادن الثمينة، كما لا يجوز بغير موافقة مجلس الوزراء عرض السلع والمنتجات والخدمات وغيرها من التعاملات التجارية بغير الليرة السورية.

‌ب- كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة:

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا لم يبلغ مجموع التعامل أو العرض عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى أو المعادن الثمينة.

تكون العقوبة السجن المؤقت إذا بلغ التعامل أو العرض عشرة آلاف دولار أمريكي ولم يتجاوز خمسين ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى أو المعادن الثمينة.

تكون العقوبة السجن المؤقت سبع سنوات على الأقل إذا تجاوز التعامل أو العرض خمسين ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى أو المعادن الثمينة.

يحكم في جميع الحالات المنصوص عليها في البنود (1-2-3) من هذه الفقرة بغرامة تعادل ضعفي قيمة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المسددة محل الجرم أو السلع والمنتجات والخدمات المعروضة.

‌ج- يعد مصرف سورية المركزي مدعياً شخصياً في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، ويترك تقدير التعويض المدني للمحكمة.

المادة 2-

لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

المادة 3-

‌أ- في حال قيام المدعى عليه بإجراء التسوية أمام القضاء قبل صدور حكم قضائي مبرم في الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي، تسقط الدعوى العامة بحقه ويعفى من التعويض المدني.

 

‌ب- تجري التسوية المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام المرجع القضائي الناظر في الدعوى، ويحدد مبلغ التسوية بقرار من هذا المرجع بما يساوي قيمة المدفوعات والمبالغ المتعامل بها المضبوطة عيناً والمدونة في القيود الورقية والإلكترونية وفي الأسناد والأوراق التي تحمل قيماً مالية، أو قيم السلع والمنتجات والخدمات والتعاملات التجارية المعروضة بغير الليرة السورية، ويعد ما تم ضبطه عيناً جزءاً من قيمة التسوية، وتؤول المبالغ والمضبوطات الناجمة عن التسوية إلى الخزينة العامة للدولة.

المادة 4-

تسقط العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي في حال قيام المحكوم عليه بحكم قضائي مبرم بتسديد الغرامة والإلزامات المدنية والتعويضات المحكوم بها.

المادة 5-

لا تطبق أحكام المادة (1) من هذا المرسوم التشريعي على الأجنبي غير المقيم أو المستثمر الأجنبي في سورية.

المادة 6-

لا تعد أعمال التجارة الخارجية جرماً معاقباً عليه في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 7-

لا تعد حيازة القطع الأجنبي والمعادن الثمينة جرماً يعاقب عليه القانون.

المادة 8-

يُكلف حاكم مصرف سورية المركزي عدداً من العاملين في المصرف يخولون بصلاحية الضابطة العدلية، ويتولى هؤلاء ضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي، ويؤدي العاملون المخولون بهذه الصلاحية اليمين الآتية أمام رئيس محكمة البداية المدنية في المحافظة: “أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بصدق وأمانة”.

المادة 9-

تسري أحكام المرسوم التشريعي رقم (55) لعام 2011 في معرض استقصاء الجرائم الواردة في هذا المرسوم التشريعي.

المادة 10-

أ‌- يلغى المرسوم التشريعي رقم (54) لعام 2013 والمرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2020.

ب‌- يستفيد المدعى عليه والمحكوم عليه من أحكام التسوية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي عن الجرائم المقترفة في ظل نفاذ المرسوم التشريعي رقم (54) لعام 2013 وتعديله بالمرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2020.

المادة 11-

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في  8-7-1445 هجري الموافق لـ  20-1-2024 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lawyerb.yoo7.com
 
المرسوم التشريعي رقم (5) لعام 2024 المتضمن منع التعامل بغير الليرة السورية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المرسوم التشريعي رقم (6) لعام 2024 المتضمن مزاولة مهنة الصرافة بدون ترخيص
» المرسوم التشريعي رقم ( 82 ) لعام 2010 المتضمن قانون اعمار العرصات السوري و تعليماتهُ التنفيذية
» المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 الخاص مخالفات البناء
» القانون رقم (42) لعام 2023 المتضمن فرض عقوبات على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية لنيل الشهادات العامة
» مرسوم العفو العام رقم 27 لعام 2024

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات المحامي باسل ألفا :: المحتوى العام للمنتدى :: منتدى قانون العقوبات السوري-
انتقل الى: