المرسوم التشريعي رقم (6)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي:
المادة 1-
تعدل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (24) لعام 2006 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:
“أ- كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا القانون، ويزاول مهنة الصرافة دون ترخيص يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة، وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة، على ألا تقل الغرامة عن 25.000.000 ل.س خمسة وعشرين مليون ليرة سورية، ومصادرة المبالغ المضبوطة نقداً وأي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية والأسناد والأوراق التي تحمل قيمة مالية”.
المادة 2-
تعدل الفقرة (ج) من المادة (25) من القانون رقم (24) لعام 2006 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:
“ج- مع مراعاة أنظمة القطع النافذة المتعلقة بحدود القطع المسموح إدخاله وإخراجه، يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (ج) من المادة (7) من هذا القانون بالقيام بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج دون ترخيص، بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة، وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة، على ألا تقل الغرامة عن 25.000.000 ل.س، خمسة وعشرين مليون ليرة سورية، ومصادرة المبالغ المضبوطة نقداً وأي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية والأسناد والأوراق التي تحمل قيمة مالية، سواء أكانت منقولة أم محولة”.
المادة 3-
تُضاف الفقرة (ي) إلى المادة (25) من القانون رقم (24) لعام 2006 وتعديلاته وفق الآتي:
“ي- 1- لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ-ج) من هذه المادة.
2- تسري أحكام المرسوم التشريعي رقم (55) لعام 2011 في معرض استقصاء الجرائم الواردة في الفقرتين (أ-ج) من هذه المادة”.
المادة 4-
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 8-7-1445 هجري الموافق لـ 20-1-2024 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد