منتديات المحامي باسل ألفا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات المحامي باسل ألفا

منتديات المحامي باسل ألفا استشارات - عقود - مرافعات - تحكيم دولي تجاري هاتف 00963944805306
 
الرئيسيةاليوميةأحدث الصورس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

 

 المرسوم التشريعي رقم (6) لعام 2024 المتضمن مزاولة مهنة الصرافة بدون ترخيص

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 85
تاريخ التسجيل : 22/04/2021
العمر : 34
الموقع : https://lawyerb.yoo7.com/

المرسوم التشريعي رقم (6) لعام 2024 المتضمن مزاولة مهنة الصرافة بدون ترخيص Empty
مُساهمةموضوع: المرسوم التشريعي رقم (6) لعام 2024 المتضمن مزاولة مهنة الصرافة بدون ترخيص   المرسوم التشريعي رقم (6) لعام 2024 المتضمن مزاولة مهنة الصرافة بدون ترخيص Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 16, 2024 8:09 pm

المرسوم التشريعي رقم (6)

 

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1-

تعدل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (24) لعام 2006 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

“أ-  كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا القانون، ويزاول مهنة الصرافة دون ترخيص يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة، وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة، على ألا تقل الغرامة عن 25.000.000 ل.س خمسة وعشرين مليون ليرة سورية، ومصادرة المبالغ المضبوطة نقداً وأي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية والأسناد والأوراق التي تحمل قيمة مالية”.

المادة 2-

تعدل الفقرة (ج) من المادة (25) من القانون رقم (24) لعام 2006 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي:

“ج-  مع مراعاة أنظمة القطع النافذة المتعلقة بحدود القطع المسموح إدخاله وإخراجه، يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (ج) من المادة (7) من هذا القانون بالقيام بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج دون ترخيص، بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة، وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة، على ألا تقل الغرامة عن 25.000.000 ل.س، خمسة وعشرين مليون ليرة سورية، ومصادرة المبالغ المضبوطة نقداً وأي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية والأسناد والأوراق التي تحمل قيمة مالية، سواء أكانت منقولة أم محولة”.

المادة 3-

تُضاف الفقرة (ي) إلى المادة (25) من القانون رقم (24) لعام 2006 وتعديلاته وفق الآتي:

“ي-  1- لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ-ج) من هذه المادة.

2- تسري أحكام المرسوم التشريعي رقم (55) لعام 2011 في معرض استقصاء الجرائم الواردة في الفقرتين (أ-ج) من هذه المادة”.

المادة 4-

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

 

دمشق في 8-7-1445 هجري الموافق لـ 20-1-2024 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://lawyerb.yoo7.com
 
المرسوم التشريعي رقم (6) لعام 2024 المتضمن مزاولة مهنة الصرافة بدون ترخيص
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المرسوم التشريعي رقم (5) لعام 2024 المتضمن منع التعامل بغير الليرة السورية
» المرسوم التشريعي رقم ( 82 ) لعام 2010 المتضمن قانون اعمار العرصات السوري و تعليماتهُ التنفيذية
» المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 الخاص مخالفات البناء
» القانون رقم (42) لعام 2023 المتضمن فرض عقوبات على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية لنيل الشهادات العامة
» مرسوم العفو العام رقم 27 لعام 2024

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات المحامي باسل ألفا :: المحتوى العام للمنتدى :: منتدى قانون العقوبات السوري-
انتقل الى: