المرسوم التشريعي 10 لعام 2012
منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث التي وقعت منذ 15-3-2011
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث التي وقعت منذ تاريخ 15-3-2011 وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وفقا لما يلي..
أ- عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949..//285/286/287/291/294/307/308/327/328//.
ب- عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في المرسوم التشريعي رقم 54 الصادر بتاريخ 21- 4 -2011 المتضمن قانون التظاهر السلمي والمعاقب عليها في المواد من 335 إلى 339 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949.
ج- عن كامل العقوبة بالنسبة لجرائم حمل وحيازة الأسلحة والذخائر من قبل المواطنين السوريين بدون ترخيص المنصوص عليها في قانون العقوبات وفي المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته ويستفيد من أحكام هذه الفقرة كل من لديه سلاح غير مرخص إذا بادر إلى تسليمه للسلطات المختصة خلال مدة أقصاها 31-1-2012.
د- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في المادتين 100و101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
المادة 2
لا يستفيد المتوارون من أحكام هذا العفو العام إلا إذا سلموا أنفسهم خلال مدة أقصاها 31-1-2012.
المادة 3
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 20-2-1433 هجري 15-1-2012 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد